Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 565

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الشهادات على الزنا
  3. ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف

الإمام. وقال أحمد (¬١): يعزر دون عشر جلدات.

قال أبو بكر: أكثر من لقيناه من أهل العلم يوجب في مثل هذا التعزيز، غير أنا وجدنا أخبارا ثابته عن رسول الله ﷺ في رجل أصاب نحوا من هذا فلم يوجب فيه أدبا وذكر أن ذلك للناس عاما.

٩٢٤١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة أو الأسود، عن ابن مسعود أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت فلم يقل له فذهب ثم دعاه فقرأ عليه رسول الله ﷺ: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل﴾ (¬٢) إلى آخر الآية (¬٣).

٩٢٤٢ - وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو جابر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن خاله، عن عبد الله أن رجلا قال للنبي ﷺ أنه لقي امرأة في حش بالمدينة فأصاب منها ما دون الجماع، فنزلت هذه الآية ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾ الآية (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 565 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.