٩٢٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس ذكر الحديث قال فقال الرجل: يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة فرفع عمر يده فضرب صدره فقال: لا. ولا نعمة عين ولكن للناس عامة، فضحك رسول الله ﷺ وقال: "صدق عمر" (¬١).
مسائل من أبواب الشهادات على الزنا
كان أبو ثور وأصحاب الرأي يقولون (¬٢): إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا حدوا جميعا، وذللك أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود.
قال أبو بكر: ولا يجوز على مذهب الشافعي (¬٣) شهادة النساء في الحدود.
قال أبو بكر: وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره ولم يحد الشاهدان، لأنه قد أقر بما شهدوا عليه، وهذا على مذهب الشافعي (¬٤)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٥) لا يحد.