Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 577

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف
  3. ذكر الحر يقذف العبد

هو حر، فعليه الحد.

كذلك قال الحسن البصري وهو مذهب مالك (¬١)، والشافعي.

واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد.

فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول ابن عمر، والنخعي.

٩٢٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع محمد أن أميرا من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل، قال: يضرب الحد صاغرا.

وبه قال مالك (¬٣). وهو قياس قول الشافعي (¬٤). وذلك إذا قذفت بعد موت السيد. وهو قياس قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد، وقد روي عن الحسن البصري: أنه كان لا يرى جلد قاذف ام الولد (¬٥).

قال أبو بكر: فإن يكن مذهبة: أن لا حد عليه إذا قذفها قبل موت سيدها فهو موافق لمذهب غيره، وإن أراد: إذا قذف بعد وفاة سيدها، فإن كان مذهبه بيع أمهات الأولاد: فهو موافق لمذهبه. وإن كان مذهبه كمذهب عوام أهل العلم في منع بيع أم الولد، وهذا اختلاف من قوله (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 577 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.