Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 578

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف
  3. ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته

ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن النخعي، وقد اختلف فيه عنه، وعن حماد.

وقال النعمان (¬١): لا حد عليه.

وكان الزهري يقول: إذا قال للرجل من العرب يا نبطي فعليه الحد.

وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (¬٢).

وقال مالك بن أنس (¬٣): من قال لرجل من العرب أو الموالي يا ابن النبطي أو يا ابن الحداد، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل شيئا من تلك الأعمال.

وكان الشافعي يقول (¬٤): إذا قال الرجل لرجل من العرب يا نبطي وقفته، فإن قال: عنيت نبطي الدار، أو نبطي اللسان، أحلفته بالله ما أراد أن ينفيه. فإن حلف نهيته عن أن يقول ذلك القول، وأدبته على الأذى، فإن أبى أن يحلف، أحلفت المقول له لقد أراد نفيك، فإذا حلف: سألت القائل عمن نفى، فإن قال: لا ما نفيته، ولا قلت ما قال. جعلت القذف واقعا على أم المقول، فإن كانت حرة مسلمة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 578 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.