Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 579

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف
  3. ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته

حددته إن طلبت الحد، وإن عفت فلا حد له، وإن قال: عنيت به الأب الجاهلي أحلفته ما عني به أحدا من أهل الإسلام، وعزرته، ولم أحده. وإن قال: لست من بني فلان لجده، ثم قال: إنما عنيت لست من بنيه لصلبه، إنما أنت من بني بنيه لم أقبل ذلك منه، وجعلته قاذفا لأمه، فإن طلبت الحد، - وهي حرة - كان لها ذلك، إلا أن يقول: نفيت الجد الأعلى الذي هو جاهلي فأعزره، ولا أحده، لأن القذف وقع على مشركة.

وقال أبو ثور: إذا قال الرجل للرجل لست من بني فلان لقبيلته، فإن كان أراد النفي حد، وإن كان أراد لست لفلان لصلبه فلا حد عليه. وقال في موضع آخر: لا يحد، لأنه يحتمل أن يكون أراد النفي، ويحتمل أن يكون أراد لست بابنه لصلبه.

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: إذا قال الرجل للرجل: يا نبطي ز فليس بشيء يقول: يا نبطي الخلق. وإذا قال: أنت من النبط جلد إلا أن يكون كذلك (¬١).

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن، فإذا نفى الرجل الرجل من أبيه، فقال: لست ابن فلان، وأمه حرة مسلمة فعليه الحد ز وهذا على مذهب الشافعي (¬٢)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وكان مالك يقول (¬٤) فيمن نفي من نسبه: إن كانت أم الذي نفى من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 579 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.