Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 580

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القذف وما يجب على القاذف
  3. ذكر أبواب نفي الرجل من أبيه ومن قبيلته

نسبه مملوكة، أن على من نفاه الحد إذا كان نسبه معروفا، إنما يكون الحد في أمرين في رمي المحصنات، ونفي الرجل من نسبه، فأما غير هذين، ففيه النكال على قدر ما يرى الإمام فيما آذى به الرجل المسلم.

وقيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي - وأمه أمة أو يهودية - لست لأبيك، لا يضرب؟ قال أحمد (¬١): أي نفي أعظم من ذا؟! يضرب هذا أشد الضرب. وكذلك قال إسحاق (¬١).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 580 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.