Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 581

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي

جماع أبواب النفي

وإذا قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا -: لست لأبيك: فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬١).

وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعا (¬١).

وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬١): الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف.

قال أبو بكر: يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها.

وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: ففي قول الشافعي (¬٣)، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: عليه حدان. غير أن الشافعي قال (¬٤): لا يضربهما في موقف واحد، ولكنه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 581 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.