Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 582

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده

يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده (¬١) حدا ثانيا. وقال ابن أبي ليلى: يضرب الحدين في مقام واحد. وقال النعمان (¬٢): عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.

وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وهذا قول الزهري.

ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٤) على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد.

واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه:

فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد (¬٥) وإسحاق (¬٥) وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٦) وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 582 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.