يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده (¬١) حدا ثانيا. وقال ابن أبي ليلى: يضرب الحدين في مقام واحد. وقال النعمان (¬٢): عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة.
وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وهذا قول الزهري.
ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٤) على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد.
واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه:
فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، الحسن، وأحمد (¬٥) وإسحاق (¬٥) وهو يشبه مذهب الشافعي (¬٦) وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه