Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 584

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني

قذف الرجل مملوكه

وإذا قذف الرجل مملوكة، فلا حد عليه في قول الأوزاعي، وأحمد (¬١)، وإسحاق (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢).

مسألة

وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك، أو قال رجل لامرأة: يا بنية، أو يا أخية، أو قال رجل لرجل: يا أبه، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد، أو أنت مولاي، أو قال للعربي: يا دهقان، فلا حد عليه في شيء من ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).

وقال مالك (¬٤): إذا قال لرجل من العرب، أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل من تلك الأعمال شيئا.

ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن على الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 584 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.