قذف الرجل مملوكه
وإذا قذف الرجل مملوكة، فلا حد عليه في قول الأوزاعي، وأحمد (¬١)، وإسحاق (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢).
مسألة
وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الأقطع، أو الأعور، أو المقعد، أو الأعمى، وأبوه ليس كذلك، أو قال رجل لامرأة: يا بنية، أو يا أخية، أو قال رجل لرجل: يا أبه، أو قال له: أنت عبدي، أو يا عبد، أو أنت مولاي، أو قال للعربي: يا دهقان، فلا حد عليه في شيء من ذلك في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٣).
وقال مالك (¬٤): إذا قال لرجل من العرب، أو الموالي: يا ابن النبطي، أو يا ابن الحائك، وما أشبهه: أن عليه الحد، إن كان أبوه لم يعمل من تلك الأعمال شيئا.
ذكر قول الرجل للرجل المسلم يا يهودي يا نصراني
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٥) على أن على الرجل إذا قال لرجل من المسلمين: يا يهودي يا نصراني: التعزير، ولا حد عليه. هذا