Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 585

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. مسائل من باب القذف

قول: الزهري، والثوري (¬١) وأحمد (¬١)، وإسحاق (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢). وهو يشبه مذاهب الشافعي.

مسائل من باب القذف

وإذا قال الرجل للرجل: زنأت (¬٣) في الجبل: ففيها قولان.

أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي (¬٤)، ومحمد بن الحسن (¬٥).

وقال أبو ثور: إن كان هذا شيء يعرف في اللغة، فلا حد عليه. وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.

قال أبو بكر: وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيه، وهو بمنزلة قوله: زنيت في الدار أو في البيت.

وإذا تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد في قول أبي ثور، والنعمان (¬٦). وقال يعقوب ومحمد: كل نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا عليه، فجامعها في كفره ثم أسلما، فقذف إنسان أحدهما، لم نحده.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 585 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.