قول: الزهري، والثوري (¬١) وأحمد (¬١)، وإسحاق (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢). وهو يشبه مذاهب الشافعي.
مسائل من باب القذف
وإذا قال الرجل للرجل: زنأت (¬٣) في الجبل: ففيها قولان.
أحدهما: أن يحلف بالله ما أراد القذف بالزنا ولا حد عليه، لأن زنأت في الجبل يكون رقيت في الجبل، هذا قول الشافعي (¬٤)، ومحمد بن الحسن (¬٥).
وقال أبو ثور: إن كان هذا شيء يعرف في اللغة، فلا حد عليه. وحكى أبو ثور عن بعض أهل الكوفة أنه قال: عليه الحد، ولم يسمه.
قال أبو بكر: وإذا قال: زنيت في الجبل: فعليه الحد لا شك فيه، وهو بمنزلة قوله: زنيت في الدار أو في البيت.
وإذا تزوج المجوسي أمه أو أخته أو ذات محرم منه ثم أسلما ففرق بينهما، ثم قذفه إنسان، فعليه الحد في قول أبي ثور، والنعمان (¬٦). وقال يعقوب ومحمد: كل نكاح حرام في المجوسية أو غيرها لو أسلما لم يتركا عليه، فجامعها في كفره ثم أسلما، فقذف إنسان أحدهما، لم نحده.