Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 587

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. مسائل من باب القذف

وقال أصحاب الرأي: يضمنان قيمته للمولى، ولا يضمنان من دية المرجوم شيئا.

وكان الشافعي يقول (¬١): إذا قال: أنت أزنى من فلان لم يكن قذفا ويؤدب [في الأذى] (¬٢) وإن أراد به القذف، فعليه الحد، ولو قال: أنت أزنى الناس. لم يكن قاذفا إلا بأن يريد القذف، ويعزر. وقال أصحاب الرأي في ذلك (¬٣): لا حد عليه. وكان أبو ثور يقول: إذا قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس، فإن كان [فلان] (¬٤) يعرف بالزنا، فهذا قاذف، لأنه قد رماه بالزنا، وإذا قال: أنت أزنى الناس، وفي الناس من يزني فعليه الحد. وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لرجل: أنت أكثر زنا من فلان، وقد ضرب فلان في الزنا، قال: ما أرى هذا شيئا، أرى أن يعزر. وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بمجنونة: فعليه الحد في قول الشافعي (¬٥)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٦).

قال أبو بكر: وقد كان يجب على قول أصحاب الرأي أن لا يكون عليه الحد، لأنهم كثيرا ما يقولون إذا سقط الحد عن أحدهما سقط عن الآخر. وقال: إذا دعت امرأة عاقلة مجنونا إلى نفسها: أن لا حد عليها، وهذا تناقض.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 587 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.