Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 588

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة

قال أبو بكر: وإذا أقر الرجل بالزنا أربه مرات بامرأة بعينها فعليه الحد. وإن جاءت المرأة تطلبه بقذفها حد لها في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي (¬١).

وقال أبو حنيفة (¬٢): لا يحد، لأن المرأة التي أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. وكذلك المرأة لو أقرت بالزنا برجل بعينه، وأنكر الرجل في قوله.

قال أبو بكر: ليس لقوله: لا يحد، معنى.

قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف النفر بكلمة واحدة. فقالت طائفة: يحد حدا واحدا.

كذلك قال عطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، والزهري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان (¬٣)، وبه قال مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري (¬٥) وأحمد (¬٥)، وإسحاق (¬٥)، وعبد الملك الماجشون، والنعمان (¬٦)، ويعقوب، وابن الحسن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 588 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.