مسألة
كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شركه، قال: لا يجلد. وهذا قول الزهري، ومالك (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).
قاذف الخصي
كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الشافعي (¬٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٤): إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد.
قال أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل سفيان الثوري (¬٥) عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوباً فلا شيء عليه.
وقال أحمد بن حنبل (¬٥): يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق (¬٥): عليه الحد.
وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي (¬٦)، وأبي ثور.