Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 594

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. قاذف الخصي

مسألة

كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شركه، قال: لا يجلد. وهذا قول الزهري، ومالك (¬١)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

قاذف الخصي

كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الشافعي (¬٣)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٤): إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد.

قال أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل سفيان الثوري (¬٥) عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوباً فلا شيء عليه.

وقال أحمد بن حنبل (¬٥): يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق (¬٥): عليه الحد.

وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي (¬٦)، وأبي ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 594 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.