Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 595

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه

وقال أصحاب الرأي (¬١): لا حد عليهم.

قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يوجب الحد على القاذف، والواجب على الإمام أن يحد القاذف حيث كان، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر كتاب الله إلا بخبر عن رسول الله ﷺ أو بإجماع.

قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (¬٢) الآية. لم يستثن منهم من هو في دار الحرب، ولا دار الإسلام.

ذكر الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه

٩٢٥١ - روينا عن أبي هريرة: أنه جلد رجلا قال لآخر: يا نائك أمه، ثمانين (¬٣).

وقال أبو ثور: إذا قال: فعلت بأمك كذا، فعليه الحد، لأنه قاذف له، وذلك أن الرجل لا يطأ أمه، وإذا قال: فعلت بأمك - يعني القاذف - أنه فعل ذلك فلا حد عليه، وذلك أنه قد يكون تزوج أمه، أو ملكها، فلا حد عليه. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين.

قال أبو بكر:: قول أبي ثور حسن.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أخبرت أنك زان، أو أشهدني رجل أنك زان:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 595 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.