Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 596

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. ذكر من قذف محدودا

فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ.

هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان أن فلانه زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد.

وحكي ذلك عن يحيى بن يحيى الغساني.

وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول قتادة.

وقال أبو ثور: لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي (¬١)، وهذا يشبه مذهب الشافعي (¬٢). وسئل مالك (¬٣) عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد.

قال أبو بكر: إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام القيام به.

ذكر من قذف محدودا

وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 596 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.