Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 597

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. إذا قال: من رماني، فهو ابن فاعلة

كذلك قال سعيد بن المسيب. وبه قال مالك (¬١). ولم يقل: يعزر.

وإذا قذف امرأته وقد كانت وطئت حراما. فإن الشافعي (¬٢)، والنعمان (¬٣) قالا: لا حد، ولا لعان.

قال الثوري: يستحب [الدرأ] (¬٤)، ويعزر. في الرجل يجلد فيقول له آخر: يا زان.

وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه.

واختلفوا في الرجل يقذف امرأته، ثم تزني بعد القذف، ففي قول الشافعي (¬٥): لا حد ولا لعان. وكان الثوري يقول: عليه الحد. وبه قال أبو ثور فيما أحسب. وكذلك نقول، وليس ما حدث فيها من الزنا بعد القذف بدليل على أنها لم تزل تزني، والحد إذا وجب لا يجوز إسقاطه إلا بحجة.

إذا قال: من رماني، فهو ابن فاعلة

قال أبو بكر: وإذا قال الرجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة، أو ما رماني بحجر فهو ابن فاعلة فرماه رجل فرماه رجل أو دخل رجل المسجد،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 597 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.