Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 598

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. إذا قال: من رماني، فهو ابن فاعلة

فلا حد عليه، ويعزر للأذى في قول الشافعي (¬١).

وقال أحمد (¬٢): إذا قال: الكاذب ابن فاعلة فلا حد.

وسئل الثوري عن رجل قال: إن كنت دخلت دار فلان، فأمرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حدا بينا. وكذلك قال (¬٣) أحمد (¬٣)، وإسحاق (¬٣). وحكي عن مالك (¬٤) في الرجل يقول لجماعة: من رماني منكم فهو ابن زانية، قال: لا حد على قائل هذا، ويعزر أسواطا. وقال النعمان (¬٥): لا حد عليه.

قال أبو بكر: الجواب في هذه المسائل كلها كما أجابوا به، ثم أجاب مالك في شبيه بهذه المسألة بخلاف جوابه في هذه. قال مالك: في رجل له قبل رجل حق، فأنكر الذي عليه الحق، فقال الذي له الحق: فلان وفلان يشهدان عليك، فقال الذي قبله الحق: من شهد علي منهم فهو ابن زانية، فقام رجال فشهدوا عليه بذكر الحق. قال مالك: هذا يجلد الحد.

قال أبو بكر: وليس بين قوله "من رماني منكم" وبين: "من شهد علي منكم" فرق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 598 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.