Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 604

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. ذكر الاستحلاف في الحدود

وبه قال الزهري، ومالك (¬١) والشافعي (¬٢) وأحمد (¬٣) وإسحاق (¬٣) وأبو ثور.

واحتج أحمد وإسحاق بحديث ابن عباس: أن امراتين كانتا في بيت ليس معها غيرهما، فسمعوا الصوت فدخلوا عليها فإذا المخرز في كف أحدهما. قال ابن أبي مليكة فأتيت بهما فأرسلت إلى ابن عباس في ذلك فقال: سلهما واقرأ عليهما ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ (¬٤) الآية، فإن أقرت وإلا فأحلفها وخل سبيلها (¬٥).

وقالت طائفة: لا يمين على القاذف. هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري.

وقال أصحب الرأي (¬٦): لا يستحلفه على القذف، ولا على شيء من الحدود ثم قالوا: يستحلفه على السرقة فإن نكل عن اليمين لزمه المال.

قال أبو بكر: قول النبي ﷺ: "اليمين على المدعى عليه" (¬٧) يوجب اليمين على الذي ادعى عليه القذف. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 604 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.