Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 605

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب النفي
  3. ذكر الكفالة في الحدود

ذكر الكفالة في الحدود

قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬١) لا يجيز الكفالة في الحدود. هذا قول شريح والشعبي وبه قال مسروق، وهو قول أحمد بن حنبل (¬٢) وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬٣).

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٤) على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد. هذا قول مالك بن أنس (¬٥) والشافعي (¬٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٧). وكان أبو ثور يقول: وإذا شهد على رجل بالقذف فأمر الحاكم بضربه فضرب بعض الحد ثم هرب فأخذ فإنه يتم عليه الحد، فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم يجز بشهادته، لأنه فسق بالقول لا بالضرب. قال الله ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ (¬٨).

فأمر الله بجلد القاذف، ورد شهادته وفسقه بقوله ضرب أو لم يضرب.

وقال أصحاب الرأي (¬٩): شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما.

قال أبو بكر:: كما قال أبو [ثور] (¬١٠) أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 605 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.