جماع الأبواب التي توجب الآداب
ذكر الحد في التعريض
ثابت عن عمر بن الخطاب أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاماً
٩٢٥٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن الصباح، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يحد في التعريض بالفاحشة (¬٢).
٩٢٥٣ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر أنه كان يجلد الحد تاما في التعريض (¬٣).
٩٢٥٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني أبو الرجال، عن أمه عمرة: أن عمر بن الخطاب أتي في رجل ساب آخر، فقال أحدهما: ما أبي بزان ولا أمي زانية، فسأل عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: مدح أباه وأمه، فضربه عمر الحد (¬٤).
وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس (¬٥)، وأحمد بن حنبل،