Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 7

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر الحد في التعريض

وقد روينا عن سمرة بن جندب أنه قال: من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر. فسره بعضهم قوله: من عرض عرضنا له بقول: عاقبناه. وقوله: من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر يقول: من باح بالفرية حددناه.

٩٢٥٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة عن الحسن، عن سمرة وزياد قال أحدهما: من عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له. وقال الآخر: من عرض عرضنا له، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر (¬١).

٩٢٥٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن محمد بن سيرين قال: قال سمرة: من عرض عرضنا له، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر (¬٢).

قال عبد الله: قول سمرة: من عرض عرضنا له، يقول: عاقبناه. وقوله من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر.

يقول: من أباح بالفرية حددناه.

وقال سعيد بن المسيب: إنما الحد على من نصب الحد نصبا (¬٣).

وقال عطاء: لا حد إلا في الإفصاح.

وقد روينا عن غير واحد من التابعين معنى قول هؤلاء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 7 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.