Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 8

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر الحد في التعريض

وقد احتج الشافعي (¬١) في إسقاطه الحد عن المعرض بحديث أبي هريرة.

٩٢٥٨ - حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬٢) قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية أتى النبي ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال له النبي ﷺ: "هل لك من إبل". قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟ ". قال حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم / قال: "أنى ترى ذلك؟ " قال: عرقا نزعه. فقال النبي ﷺ: "فلعل هذا نزعه عرق" (¬٣).

قال الشافعي (¬٤): وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه ذكر أن امرأته ولدت غلاما أسود. وهو لا يذكره إلا منكرا له، وجواب النبي ﷺ وضربه له المثل بالإبل، يدل على ما وصفت من إنكار وتهمته المرأة، فلما لم يره النبي ﷺ قذفا يحكم عليه فيه باللعان أو الحد، إذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب، والمسألة [عن] (¬٥) ذلك لا قذف امرأته، استدللنا على أن لا حد في التعريض وإن غلب على السامع أن المعرض أراد القذف إن كان له وجه يحتمله، ولا حد إلا في القذف الصريح، وذكر قول الله - تبارك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 8 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.