Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 9

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر قول الرجل للرجل يا خائن يا فاجر يا خبيث يا فاسق يا شارب الخمر يا سارق

وتعالى -: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (¬١) قال: فأحل التعريض، وفي إحلاله إياها تحريم للتصريح.

وكان أحمد يقول (¬٢): معنى هذا الحديث: أن الرجل شك في ولده ولم يرم امرأته بشيء، وكذلك قال إسحاق (¬٢).

قال أبو بكر: من صرح بالقذف وجب عليه الحد بظاهر كتاب الله، ومن عرض لم نجز إلزامه الحد، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وما احتج به الشافعي حسن بين. والحجة إنما تجب على من أثبت الحد، وليس على من قال: لا حد عليه، حجة (¬٣).

ذكر قول الرجل للرجل يا خائن يا فاجر يا خبيث يا فاسق يا شارب الخمر يا سارق

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حد على الرجل في قوله للرجل: يا فاجر يا فاسق (¬٤).

٩٢٥٩ - روي عن علي بن أبي طالب أنه قال في قولة الرجل لأخيه: يا خبيث، يا فاسق، يا فاجر: فواحش فيهن تعزير (¬٥).

وقال الثوري (¬٦): إذا قال: يا فاجر ليس فيه حد وفيه تعزير.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 9 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.