Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 10

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر قول الرجل للرجل يا خائن يا فاجر يا خبيث يا فاسق يا شارب الخمر يا سارق

وكذلك قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١): وإذا قال: يا فاسق، يا خبيث أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة، فلا حد عليه ويعزر، وذلك أنه قد يكون فاجرا في إيمانه، أو معاملته فلا يكون يحد إلا بالزنا المصرح.

وقال أصحاب الرأي (¬١) في ذلك: لا حد فيه وكذلك نقول. وكذلك لا أعلم اختلافا في أن لا حد الرجل يقول للرجل: يا سكران يا سارق، ياخائن، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، ويعزر قائل أي كلمة من هذه الكلمات قالها إلا أن يكون معه بينة أن الذي رماه به موجود من فعله فإنه ينهى عن الأذى، وكل ما ذكرته مما لا حد فيه، فهو قول الشافعي (¬٢)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (¬١).

وقال عطاء (¬٣): لا حد في أن يقول: يا سكران، يا شارب الخمر، يا سارق.

وقال الزهري (¬٤) وقتادة: إذا قال: يا سارق، يا منافق، يا كافر، يا شارب الخمر: يعزر.

وقال مالك (¬٥): إذا قال له: يا خائن. فإن كان الذي قيل له من أهل الصلاح، وحسن الحال، فإني أرى أن يؤدب، وإذا كان السفيه الذي لا حال له، ولا يبالي ما قيل له، فإني لا أرى أن يؤدب لمثل ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 10 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.