Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 11

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر قول الرجل للرجل يا خائن يا فاجر يا خبيث يا فاسق يا شارب الخمر يا سارق

قال أبو بكر: وليس على من قال لرجل: يا حمار، يا ثور، يا خنزير حد، في قول أحد من أهل العلم علمته.

وقد اختلفوا فيما يجب عليه في ذلك. فقال أبو ثور: إن كان سفيها، وكانت له عادة عزر، وإلا لم يعزر. وقال أصحاب الرأي (¬١): لا يعزر في ذلك.

وإذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، حلف ما أراد بذلك الفاحشة ولا الفرية ولا حد عليه ويعزر في قول مالك (¬٢)، وبه قال عبد الملك، وفي قول الشافعي (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤): لا حد عليه.

مسألة:

واختلفوا في الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب.

ففي قول الشافعي (¬٥) على عاقلة السلطان العقل، وعليه الكفارة.

وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬٦): لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.

قال أبو بكر: ليس يخلو التعزير من أحد معنيين: إما أن يكون

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 11 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.