Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 12

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر الستر على المسلمين

على الإمام أن يفعله، أو ليس له أن يفعله، فإن كان ذلك عليه، فمات المضروب فالحق قتله، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد، عليه العقل.

ذكر الستر على المسلمين

قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (¬١).

٩٢٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الآخرة" (¬٣).

٩٢٦١ - أخبرنا [حاتم] (¬٤) بن منصور: أن الحميدي (¬٥) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن عبد الله الجابر، أنه سمع أبا ماجد الحنفي يقول: كنت عند عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: إني لأعلم أول رجل قطعه رسول الله ﷺ، أتي برجل من الأنصار قد سرق، فقطعه رسول الله ﷺ فكأنما سف في وجه رسول الله ﷺ الرماد - وأشار سفيان بكفه إلى وجهه وقبضها، وأشار أبو بكر - يعني

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 12 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.