Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 13

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر الستر على المسلمين

الحميدي - بكفه إلى وجهه وقبضها - فقيل يا رسول الله، كأنك إذن - أي: - كرهت (¬١)، قال: "وما يمنعني؟ أن تكونوا أعوانا للشيطان على صاحبكم، إنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو، ثم قرأ رسول الله ﷺ ﴿وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم﴾ (¬٢) " (¬٣).

قال أبو بكر: والأخبار في هذا الباب تكثر، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع، والذي يستحب لمن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة يوجب ذلك حدا أو تعزيرا، أو يلحقه في ذلك عيب، أو عار - أن يستره عليه رجاء ثواب الله، ويجب لمن بلي بذلك أن يتستر بستر الله، ويعقد توبة، فإن لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد وأبدى ذلك الإمام وأقر به لم يكن إثما، لأنا لم نجد في شيء من الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ذلك، بل الأخبار دالة على أن من أصاب حدا فأقيم عليه فهو كفارته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 13 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.