Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 14

  1. كتاب الحدود
  2. جماع الأبواب التي توجب الآداب
  3. ذكر الستر على المسلمين

٩٢٦٢ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (¬١) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله ﷺ قال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا" وقرأ عليه الآية، وقال: "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه" (¬٢).

وقد ذكرنا سائر الأخبار في مواضعها، من ذلك قوله لعمر حين قال له عمر: رجمتها يا رسول الله ثم تصلي عليها؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 14 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.