Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 16

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة

٩٢٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثنا أبان قال: حدثنا عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم" (¬١).

قال أبو بكر: وقد كان هذا من سنة رسول الله ﷺ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله ﷺ وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا (¬٢).

٩٢٦٦ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرني يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬٣).

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بهذا القول، بأن من المحال أن يقول رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 16 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.