Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 17

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة

بخصلة رابعة، ومحال أن يكون قول رسول الله ﷺ منتقضا، وإن ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم، وغير جائز أن يباح إلا باتفاق مثله.

٩٢٦٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر وابن جريج، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب قال: أتي النبي ﷺ برجل شرب خمرا فجلده، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك (¬٢).

وقال بعض أهل العلم: قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف، وقطع السارق، وقتال الفئة الباغية. جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام، لأنه فاعل ما أمر به غير قاصد لقتله، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث، لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه، وهو في هذه قاصد إلى إقامة الحد لا إلى القتل، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم في هذا الباب بخلاف قول الجميع.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 17 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.