Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 18

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر [الحد] الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب

ذكر [الحد] (¬١) الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب

٩٢٦٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله ﷺ جلد في الخمر بالنعال والجريد، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى [فاستشار] (¬٢) الناس فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن: نرى أن (يجعل) (¬٣) كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (¬٤).

٩٢٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أنس، أن رجلا رفع إلى النبي ﷺ يعني قد سكر - فأمر قريبا من عشرين رجلا، فضربه كل رجل منهم ضربتين بالجريد والنعال. قال: ورفع إلى أبي بكر رجل قد سكر فجلده أربعين، ورفع إلى عمر رجل قد سكر فضربه. قال: واستشار عمر الناس في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين (¬٥).

٩٢٧٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 18 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.