Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 22

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر [الحد] الذي يجب أن يجلد شارب الخمر من العنب وغير العنب

يسكر إلا الخمر. وروي عن أبي وائل والنخعي أنهما قالا: لا يجلد السكران من النبيذ حدا (¬١).

وكان أبو ثور يقول: من كان المسكر عنده (حراما) (¬٢) وشرب منه شيئا حددناه، ومن كان متأولا مخطئا في تأويله، فشربه على خبر قلده ضعيفا، أو تبع أقواما، لم يكن حد، وذلك أنا [لا] (¬٣) نحد إلا من فسق، وإنما الحد على من علمه، وأما من أتى الشيء وهو يرى أنه حلال، فلا حد عليه.

قال أبو بكر: وقد اعتل بعض أصحابه في إسقاط الحد عن من كان جاهلا بتحريم المسكر إذا شربه، قال: يقال لمن أوجب على شارب المسكر الحد: ما تقول في رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فوطئها، ثم علم أنها أخته؟ قال: فمن قوله: أن لا حد عليه. يقال له: ولم؟ وقد وطئ فرجا محرما؟!

فمن قوله: لأنه كان جاهلا، يحسب أن وطأها له مباح. قيل له: فما الفرق بين واطئ الجارية يحسب أن وطأها مباح له، وبين شارب المسكر وهو يحسب أن شربها مباح له، ولا يفرق بينهما بفرق يلزم.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب [جلد] (¬٤) الشارب للخمر والسكران ثمانين [بأن جلد السكران] (¬٥) عقوبة، وحد القذف عقوبة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 22 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.