Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 35

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر تعظيم سفك الدماء المحرمة بغير الحق والتغليظ فيها

مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (¬١).

واختلف أهل العلم في توبة القاتل: فقالت طائفة: لا توبة له، لأن الله - جل ذكره - أوجب عليه الوعيد إيجابا عاما مطلقا. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية بعد الآية في الفرقان قوله: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (¬٢) الآية، فممن كان يرى أن لا توبة له، و [يقول] (¬٣) لم تنسخ التي في النساء شيء: ابن عباس. وقال زيد بن ثابت: نزلت الشديدة بعد الهينة أراه - قال - بستة أشهر، ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ بعد ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ (¬٤) وقد روي عنه أنه قال: لقد نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر يعني بالشديدة: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾، والهينة: التي في الفرقان ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾.

قال أبو بكر: وهذه الرواية أصح الروايتين عن زيد (¬٥).

٩٢٨٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، قال: قال ابن عباس: ليس لقاتل المؤمن توبة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 35 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.