Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 36

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر تعظيم سفك الدماء المحرمة بغير الحق والتغليظ فيها

٩٢٩٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ ما نسختها شيء (¬١).

٩٢٩١ - حدثنا زكريا بن داود، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمار الدهني ويحيى الجابر، عن سالم بن أبي الجعد، قال: سمعت ابن عباس وسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: ويحك! وأنى له الهدى، سمعت نبيكم ﷺ يقول: "يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل، تشخب أوداجه دما، حتى ينتهي به إلى العرش فيقول: سل هذا فيم قتلني" (¬٢)، ثم قال: والله لقد أنزلها الله على نبيكم فما نسخها منذ أنزلها الله على نبيكم يعني: آية القاتل: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾ الآية (¬٣).

٩٢٩٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل ومحمد بن علي، قالا: حدثنا سعيد بن منصور (¬٤)، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن كردم أن ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر سئلوا عن الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فقالوا: هل يستطيع أن لا يموت؟ هل يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو يحييه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 36 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.