Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 37

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب حد الخمر
  3. ذكر تعظيم سفك الدماء المحرمة بغير الحق والتغليظ فيها

٩٢٩٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا حماد بن يحيى الأبح، قال: أخبرنا سعيد بن ميناء، عن عبد الله بن عمر، وسأله رجل فقال: إني قتلت رجلا فهل لي من توبة؟ قال: تزود من الماء البارد فإنك لا تدخلها أبدا (¬١).

٩٢٩٤ - وحدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق وابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان - وقال إسحاق: أخبرنا سفيان - عن أبي الزناد قال: سمعت شيخا يحدث خارجة بن زيد بن ثابت يقول: سمعت أباك زيد بن ثابت في هذا المكان يقول: لقد نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر يعني قوله ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ الآية، واللينة التي في الفرقان: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ الآية (¬٢).

وكان الضحاك يقول في قوله ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ قال: ليس له توبة ولم ينسخها من القرآن شيء.

وقالت طائفة: هي جزاؤه فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. روي هذا القول عن ابن عباس منقطع (¬٣) والرواية الأولى عنه ثابتة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.