Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 46

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر التسوية بين دماء المؤمنين

قال أبو بكر: وقال بعض أهل الحديث: هذا الحديث يدل على أن لولي الصغيرة أن يقتص لها، وإن كان لا منفعة للصغيرة فيه، وإن كان أخذ الأرش أنفع لها، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن لهم أن يعفوا عن القصاص الذي يجب للصغيرة على أرش يأخذوه، لأن من كان إليه القصاص فله العفو على أرش يأخذه.

قال أبو بكر: وحديث علي غير ثابت (¬١)، لأنه مرسل، وقد روينا عن علي خلاف ذلك (¬٢) وقد روينا عن علي خلاف ذلك وقد روينا عن الحسن خلاف تلك الرواية عنه، وهو: أن القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية.

قال أبو بكر: فإذا دخلت هذه الأخبار من العلل ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها.

قال أبو بكر: وقد دل هذا الحديث على أن اعتراف الجاني مرة، يوجب عليه القصاص.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 46 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.