ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس
اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح.
٩٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] (¬٢) بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح (¬٣).
وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، وأبو ثور.
وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى.