Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 47

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس

ذكر القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس

اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. فقالت طائفة: القصاص بينهم يجب فيما دون النفس كما يجب في النفس، لا فرق بينهما. روينا عن عمر بن الخطاب - ولا يثبت ذلك عنه - أنه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح.

٩٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، [عن عمر] (¬٢) بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح (¬٣).

وممن قال إن بين الرجل والمرأة القصاص فيما دون النفس: مالك بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٦)، وأبو ثور.

وحكي هذا القول عن ربيعة، وابن أبي ليلى.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 47 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.