Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 48

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

وقالت طائفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وبه قال النعمان (¬١). وبالقول الأول أقول.

ومن حجة من قال به:

أنهم لما أجمعوا على أن نفسه بنفسها - وهي أكبر الأشياء - واختلفوا فيما دون ذلك، كان فيما اختلفوا فيه مردود على ما أجمعوا عليه، لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير كان القليل أولى.

قال أبو بكر: ولما قال رسول الله ﷺ: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (¬٢).

وكانت المرأة كافئته في النفس - وهو أعظم خطرا مما دون النفس - كان ما دون النفس أحرى أن تكون كافئته فيه.

ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.

فقالت طائفة: لا قصاص بينهما. روي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يقد حرا بعبد.

وهذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز (¬٣). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، والشعبي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 48 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.