٩٣٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، أن عبد الله بن الزبير لم يقد حرا بعبد (¬١).
٩٣٠٧ - حدثنا موسى قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (¬٢). وبه قال مالك بن أنس (¬٣) ومن تبعه من أهل المدينة، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: القصاص بينهما ثابت في النفس. هذا قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وقتادة.
وكان سفيان الثوري يقول: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به.
هذه حكاية عبد الرزاق (¬٦) عنه، وحكى عنه وكيع (¬٧) أنه قال: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به. وحكى أبو نعيم عن الثوري أنه قال: إذا قتل عبده عمدا قتل به، وقال أصحاب الرأي (¬٨): إذا قتل الحر المملوك عمدا، فإن عليه القصاص.
بلغنا ذلك عن علي.