Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 49

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

٩٣٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، أن عبد الله بن الزبير لم يقد حرا بعبد (¬١).

٩٣٠٧ - حدثنا موسى قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (¬٢). وبه قال مالك بن أنس (¬٣) ومن تبعه من أهل المدينة، والشافعي (¬٤)، وأحمد، وإسحاق (¬٥)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: القصاص بينهما ثابت في النفس. هذا قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وقتادة.

وكان سفيان الثوري يقول: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به.

هذه حكاية عبد الرزاق (¬٦) عنه، وحكى عنه وكيع (¬٧) أنه قال: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به. وحكى أبو نعيم عن الثوري أنه قال: إذا قتل عبده عمدا قتل به، وقال أصحاب الرأي (¬٨): إذا قتل الحر المملوك عمدا، فإن عليه القصاص.

بلغنا ذلك عن علي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 49 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.