قال أبو بكر: فالذي روى الحديث عن علي: الحكم من حديث ليث بن أبي سليم، وهو غير ثابت عنه (¬١) وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قول رسول الله ﷺ: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (¬٢)، فقال: هو مؤمن وهو مكافئ للحر. ولما قال في هذا الحديث: "ويسعى بذمتهم أدناهم": فكانت هذه الكلمة حجة في جواز أمان العبد كانت حجة في أن بينهما القود، لدخولهما في جملة قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (لأن قوله "يسعى بذمتهم أدناهم" عطفا على قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (¬٣)) وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "من قتل عبده قتلناه" وليس بثابت ذلك عنه.
٩٣٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" (¬٤).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 50 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6561)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.