Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 51

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس

واحتج من خالف هذا فقال: لما أجمعوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس، كان القصاص في النفس كذلك، لأنهم إذا أجمعوا على منع القليل كان منع الكثير أولى، مع أن دماء المؤمنين محرمة إلا أن يبيحها كتاب أو سنة أو إجماع، وقال الله - جل ذكره -: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ (¬١) الآية.

ولما أجمعت العلماء أن ذلك في الأحرار دون العبيد إذا الواجب على من قتل عبدا القيمة، وعلى من قتل حرا الدية، ففيما أجمعوا في ذلك دليل على أن معنى قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم الأحرار دون العبيد" وقال الله جل ذكره: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ فمن الحق إذ لا يسفك دم قد أجمع على تحريم سفك دمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.

وأما قوله ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (¬٢) فإنما كتب على أولئك، ولو كانت الآية فينا ما وجب استعمال ظاهرها، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬٣). ومنع عوام أهل العلم أن يقتل الرجل بابنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 51 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.