قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس. كذلك قال مالك (¬٢)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).
٩٣٠٩ - وقد روينا عن الشعبي، والنخعي، والحسن أنهم قالوا: ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس (¬٥). وكذلك قال الثوري.
ذكر الحر والعبد يقتلان الحر
واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري.
وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر (¬٦). وعلى مذهب الشافعي (¬٧): إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن