Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 52

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر الحر والعبد يقتلان الحر

قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) يمنع أن يقتص للعبيد من الأحرار فيما دون النفس. كذلك قال مالك (¬٢)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤).

٩٣٠٩ - وقد روينا عن الشعبي، والنخعي، والحسن أنهم قالوا: ليس بين المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس (¬٥). وكذلك قال الثوري.

ذكر الحر والعبد يقتلان الحر

واختلفوا في الحر والعبد يقتلان الحر عمدا، فقالت طائفة: يقتلان به جميعا إن شاء الولي. روي هذا القول عن النخعي والثوري.

وقال الزهري: يقتل الحر، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد، وإن شاءوا استخدموه. وكان قتادة يقول: إن شاءوا قتلوا الحر واسترقوا العبد، وإن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن شاءوا عفوا عن واحد وقتلوا الآخر (¬٦). وعلى مذهب الشافعي (¬٧): إن شاءوا قتلوهما جميعا، وإن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 52 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.