Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 53

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر قتل المؤمن بالكافر

شاءوا عفوا عنهما، وإن شاءوا قتلوا الحر، وبيع العبد في نصف الدية إلا أن يفدي السيد عبده.

ذكر قتل المؤمن بالكافر

اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر: فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.

٩٣١٠ - أخبرنا حاتم بن منصور قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: قتل رجل مسلم رجلا من الحيرة، فكتب عمر: أن أقيدوه منه، ثم أردفه بكتاب آخر: أن لا يقتل (¬١).

٩٣١١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا كثير بن زياد، عن الحسن، أن عمر قال: لا يقتل مؤمن بكافر (¬٢).

٩٣١٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد قال: قدم عمر بن الخطاب الشام، فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فهم أن يقيد به، فقال له زيد بن ثابت: أتقيد عبدك

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 53 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.