Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 54

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر قتل المؤمن بالكافر

من أخيك؟ فجعله عمر دية.

٩٣١٣ - حدثنا أبو (سعيد) (¬١) قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن مسلما قتل رجلا من أهل الذمة، فلم [يقتله] (¬٢) به عثمان (¬٣).

٩٣١٤ - حدثنا أبو (سعيد) (¬٤) قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه حدثهم عن علي وعثمان أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده (¬٥).

وكذلك قول عطاء، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.

وبه قال سفيان الثوري ومالك بن أنس (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأحمد، وإسحاق (¬٨)، وأبو ثور. وحكي ذلك عن ابن شبرمة والأوزاعي.

وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أو المجوسي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 54 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.