Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 55

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر قتل المؤمن بالكافر

قتل به المسلم. هذا قول أصحاب الرأي (¬١).

وحكي ذلك عن عثمان البتي، وروي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: يقتل الحر بالعبد، وباليهودي، وبالنصراني (¬٢).

وحجة من قال هذا القول حديث منقطع لا تقوم بمثله الحجة عن ابن البيلماني أن النبي ﷺ أقاد من مسلم قتل يهوديا وقال: "أنا أحق من وفى بذمتي" (¬٣).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن الله - جل ذكره - قال: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ (¬٤)، والأخبار التي فيها تحريم الدماء بغير حقها، وقد ذكرناها في غير موضع، فغير جائز سفك دم محظور بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق، وليس مع من خالف فأباح قتل المؤمن بالكافر حجة من حديث ذكرنا، بل قد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 55 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.