Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 56

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر قتل الوالد بالولد

ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬١).

٩٣١٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي (¬٢) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليا هل عندكم من النبي ﷺ شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر (¬٣).

قال أبو بكر: وقد ثبت عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: لا يقتل مؤمن بكافر (¬٤).

ذكر قتل الوالد بالولد

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا.

فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته في ماله. روي هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وبه قال الشافعي (¬٥)، وأحمد وإسحاق (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧). وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 56 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.