Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 57

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. ذكر قتل الوالد بالولد

وقالت طائفة: يقتل به. هذا قول مالك (¬١)، وابن عبد الحكم، وابن نافع، وحكي ذلك عن عثمان البتي.

قال أبو بكر: وقد روي عن النبي ﷺ في هذا الباب [حديثان] (¬٢) قد تكلم قوم من أهل الحديث في إسنادهما جميعا:

٩٣١٦ - فأما أحدهما: فحدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة (¬٣) قال: حدثنا عباد بن العوام وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقتل الوالد بالولد" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 57 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.