Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 13, halaman 60

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس
  3. قتل الرجل بعبده

قتل الرجل بعبده

اختلف أهل العلم في الرجل يقتل عبده أو يجرحه. فقالت طائفة: لا قود عليه. كذلك قال الحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم.

وقال الزهري: يعاقب عقوبة موجعة ويسجن. وممن قال أن الرجل لا يقتل بعبده: مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور والنعمان (¬٤). وفي قول مالك، والنعمان، وأحمد: ويعاقب. وهكذا مذهب الشافعي.

وقالت طائفة: يقتل الرجل بعبده. كذلك قال النخعي. واختلف في المسألة عن الثوري، وقد ذكرت الاختلاف عنه في باب ذكر القصاص بين الأحرار والعبيد.

٩٣١٨ - وقد روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتل عبده جلد مائة، وحرم سهمه مع المسلمين. يحدثونه عن محمد بن المثنى، عن يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن أبي بكر وعمر (¬٥).

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للعلل التي ذكرتها في باب ذكر القصاص بين العبيد والأحرار في النفس، وهو قول عوام أهل العلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 13، ص 60 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.