وقال مالك (¬١): الخطأ أن يصيب الإنسان بالشيء لم يره ولم يعمده.
قال أبو بكر: من رمى شيئا من صيد أو غرضا فأصاب إنسانا فمات [أو سقط من يده شيء غير عامد لطرحه على إنسان فمات] (¬٢)، فهذا وما أشبهه من الخطأ الذي فيه الدية على العاقلة، وعلى القاتل الكفارة.
ذكر الوجه الثالث المختلف فيه وهو شبه العمد
اختلف أهل العلم في شبه العمد. فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في شبه العمد: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة.
وروي عن أبي موسى والمغيرة بن شعبة مثل ذلك. وروى عن علي أنه قال: شبه العمد [الضرب بالخشبة الضخمة والحجر والضخم، وممن أثبت شبه العمد] (¬٢): الشعبي، والحكم، وحماد، وقتادة، والنخعي. وروينا عن زيد بن ثابت مثل ما روي عن عمر.
٩٣٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل، عامها كلها خلفة (¬٣).