٩٣٣٤ - حدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن فراس، وسليمان الشيباني عن الشعبي، عن زيد بن ثابت أنه قال في شبه العمد كالذي رويناه عن عمر (¬١).
٩٣٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن المغيرة وسليمان الشيباني، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري مثل ذلك (¬٢).
٩٣٣٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم.
وممن رأى أن القتل ثلاثة وجوه: عمد، وخطأ، وشبه العمد: سفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).
وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت: القتل: الخطأ، والعمد. وليس في كتاب الله إلا ذكر العمد والخطأ. هكذا قال مالك (¬٦). قال مالك: الأمر عندنا أن شبه العمد لم يعمل به عندنا، إنما هو خطأ أو عمد.